الشيخ محمد الجواهري

304

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2652 [ « مسألة 5 » : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع من المغشوش إلاّ مع العلم على النحو المذكور ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 167 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 2 ) في أوائل المسألة 2 ] 2649 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 287 . ( 3 ) في أوّل المسألة 3 ] 2650 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 290 . ( 4 ) أو كونه مما كان من أموال فلان ، أو مسته يد فلان ، عالماً كان فلان أو قائداً أو إماماً ، أو أي خصوصية اُخرى له . ( 5 ) واللازم عليه حينئذ لو أراد أن يخرج من العين أن يعطي ما يقارب الدينارين من المغشوش إذا كان الخليط في كل دينار ثلثين من النحاس وثلثاً من الذهب ، لأن ذلك يساوي نصف دينار من الذهب ، وأما إذا كان الخليط هو الثلثين